الشيخ فاضل اللنكراني
318
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
نعم ، 159 نعم وشرّ من ذلك ، كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف ؟ ، 21 نعم ، وشرّ من ذلك ، كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكراً والمنكر معروفاً ؟ ! ، 21 وصيّ اليتيم بمنزلة أبيه ، يأخذ له الشفعة إذا كان له رغبة فيه ، 210 ولعن اللَّه امّة سمعت بذلك - أي بقتل الحسين عليه السلام - فرضيت به ، 110 وليس على من يعلم ذلك في هذه الهدنة من حرج إذا كان لا قوّة له ولا . . . ، 77 هذا على أن يأمره بعد معرفته ، وهو مع ذلك يقبل منه وإلّا فلا ، 26 ، 52 يامفضّل من تعرّض لسلطان جائر فأصابته بليّة لم يؤجر عليها ، ولم . . . ، 77 يُباع الثوبان فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن ، 262 يعطي صاحب الدينارين ديناراً ، ويقتسمان الدينار الباقي بينهما نصفين ، 265 يكون في آخر الزمان قوم يتّبع فيهم قوم مراؤون ، فيتقرّؤن و . . . ، 18 ، 77